مشروع النظام الأساسي الخاص
بهيأة الإدارة التربوية بالتعليم الثانوي
بسلكيه (الإعدادي و التأهيلي)
مدخل: في إطار توحيد المسار المهني لهيأة الإدارة التربوية بالتعليم الثانوي
( الإعدادي و التأهيلي ) و الحد من تفييئ هذه الفئة و الرفع من أداء الإدارة التربوية من أجل رد الاعتبار للمدرسة العمومية و ضمان نجاحها واعتماد مبدأ التسيير و التدبير التشاركي وخلق دينامية جديدة داخل المؤسسات التعليمية و اعتبار الإدارة التربوية بالمؤسسات التعليمية قاطرة للإصلاح التربوي و خلق مراكز جهوية لمهن التربية و التكوين سلك الإدارة التربوية بحيث تعتبر المسلك الوحيد لولوج إطار الإدارة التربوية ويتوج خريجو هذه المراكز بدبلوم إطار الإدارة التربوية و يتم تصنيفهم و ترتيبهم و تسميتهم في إطار مدير تربوي للتعليم الثانوي.
انطلاقا من هذا التصور تم اقتراح هذا المشروع الذي يخص هيأة الإدارة التربوية بالتعليم الثانويبشقيه (الإعدادي و التأهيلي)
الجزء الأول
هيأة الإدارة التربوية بالتعليم الثانوي
تتكون هيأة الإدارة التربوية بالتعليم الثانوي من
° إطار مدير تربوي بالتعليم الثانوي الإعدادي
° إطار مدير تربوي بالتعليم الثانوي التأهيلي
الباب الأول
إطار مدير تربوي بالتعليم الثانوي الإعدادي
المادة1: يشتمل إطار مدير تربوي بالتعليم الثانوي الإعدادي على الدرجات التالية:
× مدير تربوي من الدرجة الأولى (السلم 11)
× مدير تربوي من الدرجة الممتازة(خارج السلم)
× مدير تربوي خارج الدرجة (الدرجة الجديدة)
المادة 2: يرقى المديرون التربويون بالتعليم الثانوي الإعدادي من درجة إلى درجة أعلى و من رتبة إلى رتبة أعلى
وتتم الترقية من الرتبة إلى الرتبة الموالية في الدرجة الممتازة و خارج الدرجة (الدرجة الجديدة) كل سنتين
المادة3: يعين المدير التربوي بالتعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الأولى على إثر مباراة تفتح في وجه:
÷ أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الثانية المتوفرين على أقدمية 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة
و يخضع الناجحون في المباراة لتكوين بالمراكز الجهوية لمهن التربية و التكوين يتوج بنيل دبلوم الإدارة التربوية من الدرجة الأولى
يعين المدير التربوي بالتعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الممتازةعلى إثر مباراة تفتحفي وجه:
÷ أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الأولى المتوفرين على أقدمية 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة
و يخضع الناجحون في المباراة لتكوين بالمراكز الجهوية لمهن التربية و التكوين يتوج بنيل دبلوم الإدارة التربوية من الدرجة الممتازة
المادة 4: يرقى المديرون التربويون من الدرجة الممتازة عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي من بين المديرين التربويين من الدرجة الأولى البالغين الرتبة 7 على الأقل من درجتهم و المتوفرين على 5 سنوات من الخدمة الفعلية في الدرجة الأولى و 3 سنوات بهذه الصفة.
المادة 5: يرقى المديرون التربويون خارج الدرجة (الدرجة الجديدة )مباشرة من بين المديرين التربويين من الدرجة الممتازة الذين قضوا ثلاث سنوات في الرتبة الخامسة.
المادة 6: يقوم المديرون التربويون بمهام (الحراس العامين و مديري المؤسسات سابقا) مع ضرورة استصدار مرسوم يحدد هذه المهام بكل دقة و يحدد عددهم في المؤسسات التعليمية حسب حجمها و نوعها
المادة 7: يعتبر المدير التربوي الرئيس المباشر لهيئة الدعم التربوي والدعم الاجتماعي ويحدد عددهم في مؤسسات التعليم الثانوي حسب حجمها و استيعابها ويقوم المدير التربوي بتوزيع المهام على هيئة الدعم التربوي و الدعم الاجتماعي و تأطيرهم
الباب الثاني
مدير عام بالتعليم الثانوي الإعدادي
المادة 8:المدير العام بالتعليم الثانوي الإعدادي هومدير تربوي بالتعليم الثانوي الإعدادي أسندت إليه مهمة تدبيروتسيير الثانوية الإعدادية بعد المشاركة في حركة إسناد منصب مدير عام بالتعليم الثانوي الإعدادي
المادة9: يقوم المدير العام بمهام مدير مؤسسة سابقا مع ضرورة استصدار مرسوم يحدد هذه المهامالموكولة بكل دقة
الباب الثالث
إطار مدير تربوي بالتعليم الثانوي التأهيلي
المادة 10: يشتمل إطار مدير تربوي بالتعليم الثانوي التأهيليعلى الدرجات التالية:
× مدير تربوي من الدرجة الأولى (السلم 11)
× مدير تربوي من الدرجة الممتازة (خارج السلم)
× مدير تربوي خارج الدرجة (الدرجة الجديدة)
المادة 11: يرقى المديرون التربويون بالتعليم الثانوي التأهيلي من درجة إلى درجة أعلى و من رتبة إلى رتبة أعلى
وتتم الترقية من الرتبة إلى الرتبة الموالية في الدرجة الممتازة و خارج الدرجة (الدرجة الجديدة ) كل سنتين
المادة 12: يعين المدير التربوي من الدرجة الأولى على إثر مباراة تفتح في وجه:
÷ أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الثانية المتوفرين على أقدمية 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة
و يخضع الناجحون في المباراة لتكوين بالمراكز الجهوية لمهن التربية و التكوين يتوج بنيل دبلوم الإدارة التربوية من الدرجة الأولى
يعين المدير التربوي بالتعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الممتازةعلى إثر مباراة تفتح في وجه:
÷ أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الأولى المتوفرين على أقدمية 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة
و يخضع الناجحون في المباراة لتكوين بالمراكز الجهوية لمهن التربية و التكوين يتوج بنيل دبلوم الإدارة التربوية من الدرجة الممتازة
المادة13: يرقى المديرون التربويون من الدرجة الممتازة عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي من بين المديرين التربويين من الدرجة الأولى البالغين الرتبة 7 على الأقل من درجتهم و المتوفرين على 5 سنوات من الخدمة الفعلية في الدرجة الأولى و 3 سنوات بهذه الصفة.
المادة 14: يرقى المديرون التربويون خارج الدرجة ( الدرجة الجديدة) مباشرة من بين المديرين التربويين من الدرجة الممتازة الذين قضوا ثلاث سنوات في الرتبة الخامسة.
المادة15: يقوم المديرون التربويون بمهام (الحراس العامين، النظار، رؤساء الأشغال، مديري الدراسة، مديري المؤسسات سابقا) مع ضرورة استصدار مرسوم يحدد هذه المهام بكل دقة و يحدد عددهم في المؤسسات التعليمية حسب حجمها و نوعها
المادة16: يعتبر المدير التربوي الرئيس المباشر لهيئة الدعم التربوي والدعم الاجتماعي ويحدد عددهم في مؤسسات التعليم الثانوي حسب حجمها و استيعابها ويقوم المدير التربوي بتوزيع المهام على هيئة الدعم التربوي و الدعم الاجتماعي و تأطيرهم
الباب الرابع
مدير عام بالتعليم الثانوي التأهيلي
المادة 17 :المدير العام بالتعليم الثانوي التأهيلي هومدير تربوي بالتعليم الثانوي التأهيلي أسندت إليه مهمة تدبيروتسيير الثانوية التأهيلية بعد المشاركة في حركة إسناد منصب مدير عام بالتعليم الثانوي التأهيلي
المادة 18: يقوم المدير العام بمهام مدير مؤسسة سابقا مع ضرورة استصدار مرسوم يحدد هذه المهامالموكولة بكل دقة
الجزء الثاني
مقتضيات انتقالية
التعليم الثانوي الإعدادي
المادة 19: تحتسب أقدمية الإدارة التربوية بالنسبة للحراس العامين و مديري المؤسسات منذ مزاولتهم للمهام الإدارية
المادة 20: تتم التسمية في إطار مدير تربوي بالتعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الأولى الحراس العامين و مديري المؤسساتالمرتبين في الدرجة الثانيةالذين يزاولون مهامهم قبل صدور هذا المرسوم في الجريدة الرسمية
المادة 21: تتم التسمية في إطار مدير تربوي بالتعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الممتازة الحراس العامين و مديري المؤسسات المرتبين فيالدرجة الأولى الذين يزاولون مهامهم قيل صدور هذا المرسوم في الجريدة الرسمية
إعادة الإدماج
المهمة الجديدة
الإطار الجديد
المهمة القديمة
مدير عام بالتعليم الثانوي الإعدادي
مدير تربوي بالتعليم الثانوي الإعدادي
مدير الثانوي الإعدادي
مدير تربوي للخارجية
حارس عام للخارجية
مدير تربوي للداخلية
حارس عام للداخلية
التعليم الثانوي التأهيلي
المادة 22: تحتسب أقدمية الإدارة التربوية بالنسبة للحراس العامين و النظار و رؤساء الأشغال و مديري الدراسة و مديري المؤسسات منذ مزاولتهم للمهام الإدارية
المادة 23: تتم التسمية في إطار مدير تربوي بالتعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الأولى الحراس العامين والنظار ورؤساء الأشغال و مديري الدراسة و مديري المؤسساتالمرتبين في الدرجة الثانية الذين يزاولون مهامهم قبل صدور هذا المرسوم في الجريدة الرسمية
المادة24: تتم التسمية في إطار مدير تربوي بالتعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الممتازة الحراس العامين والنظار ورؤساء الأشغال و مديري الدراسة و مديري المؤسسات المرتبين في الدرجة الأولى الذين يزاولون مهامهم قيل صدور هذا المرسوم في الجريدة الرسمية
المادة25: تتم التسمية في إطار مدير تربوي بالتعليم الثانوي التأهيلي خارج الدرجة ( الدرجة الجديدة) من بين الحراس العامين والنظار ورؤساء الأشغال و مديري الدراسة و مديري المؤسسات المرتبين في الدرجة الممتازة الذين يزاولون مهامهم قبل صدور هذا المرسوم في الجريدة الرسمية
إعادة الإدماج
المهمة الجديدة
الإطار الجديد
المهمة القديمة
مدير عام بالتعليم الثانوي التأهيلي
مدير تربوي بالتعليم الثانوي التأهيلي
مدير الثانوي التأهيلي
مدير منسق
ناظر
مدير تربوي للخارجية
حارس عام للخارجية
مدير تربوي للداخلية
حارس عام للداخلية
مدير الدراسة
مدير الدراسة
مدير الأشغال
رئيس الأشغال